السيد علي الموسوي القزويني

683

تعليقة على معالم الأصول

بالامتناع ; لأنّه مفوّت للزائد من مصلحة الصحّة ، وهو مصلحة خالصة ; إذ معارض لها من جانب الفساد ، كما هو المفروض . وإن كانت راجحة فالصحّة ممتنعة ; لخلوّها عن المصلحة ، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي ، وهو مصلحة خالصة لا يعارضها شيء من مصلحة الصحّة .